Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 675

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب: ما يكون به الحاج عن غيره مخالفا وما لا يكون
  3. ١١٤٧ - فصل: [المأمور أنفق من ماله ومال الميت في الحج]

في الغالب، فلم يكن مأذونًا فيه، كالإقامة بعد الفراغ من الحجّة أكثر من المعتاد.

وإنما قال محمد: عشرة أيام، وقال: ثلاثة أيام، على حسب اختلاف العادة في دخول الناس مكة؛ لأنّ الأمر ينصرف إلى الدخول المعتاد، وإنما لم يكن مخالفًا بتقديم الإحرام؛ لأنّه أمره بالحجّ، ولم يعيِّن له وقتًا، فكلّ وقت جاز الإحرام فيه، فقد دخل تحت الأمر.

١١٤٧ - فَصْل: [المأمور أنفق من ماله ومال الميت في الحج]

قال: وإذا دفع إليه مالًا ليحجّ [به] عن ميتٍ، فلم يبلغ مال الميت النفقة، فأنفق المدفوع إليه من ماله ومال الميت، فإن كان مال الميت يبلغ الكِراء وعامة النفقة، فهو جائز، وإلَّا فهو ضامنٌ، ويردّ المال، ويحجّ عن الميت من حيث يبلغ؛ وذلك لأنّ مال الميت إذا كان الأكثر، فالأقلّ تبعٌ لا يعتدّ به، ألا ترى أنّ الحاج عن غيره [قد] يشرب الماء في الطريق من مال نفسه، وقد يتزوّد بعض زاده من منزله، وقد يستصحب بعض ثيابه، ولا يعتدّ بذلك، ولو منع هذا الحجّ عن الغير، لم يصحّ حجٌّ عن ميِّتٍ أبدًا.

أمّا إذا كان مال الميت الأقل، فالحكم يتعلّق بالأكثر، والأقلّ تبعٌ، فلم يصر مؤدِّيًا للحجّ بمال الميت، فلم يجز [عنه. والله أعلم].

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 675 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.