Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 101

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: بيع السباع والهوام
  3. ١٢٣٨ - فصل: [بيع رجيع بني آدم]

وجه قول أبي حنيفة: أنَّ هذه الأعيان يمكن الانتفاع بها على وجهٍ مُباح، بأن يجعل البَرْبَط ظرفًا للدقيق، والصنجات (¬١) للوزن، والناي وتدًا، وما أمكن الانتفاع به على وجه مُباح وعلى وجه محظور؛ جائز بيعه، كالسلاح [والثياب والإِبْرَيْسَم]، وإذا ثبت جواز بيعه، وَجبَ على مُستهلكه ضمانه، إلا أنَّه يضمنه ألواحًا غير مؤلَّفة التأليف الذي يصلُحُ للملاهي.

وجهُ قولهما: أنَّ هذه العين في الغالب لا تُستعمل إلا للمعاصي، فلا يجوز بيعها كالخمر، وإذا ثبت امتناع بيعها لم يجب على متلفها شيءٌ، قال أبو يوسف: وقد أحسن مُتلفها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 101 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.