Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 136

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: يجمع مسائل شتى لم يذكرها أبو الحسن
  3. ٢٢٦٢ - فصل [الحلف بالمعصية]

فسأله، فقال: عليك شاة، فقال ابن عباس: وأنا أرى مثل ذلك (¬١).

وجه قول أبي يوسف: قوله ﷺ: "لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم" (¬٢)؛ ولأنه نذر ما لا يلزمه الوفاء به، فصار كنذر المعصية.

وأما إذا نذر نحر عبده فقال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء؛ لأن القياس أن لا يلزمه بحال، وإنما تركنا القياس في الولد للأثر، فما سواه على أصل القياس.

قال محمد: يلزمه شاة؛ لأنه أملك لعبده منه لابنه [وأكثر ولاية عليه من ولده] (¬٣).

وأما إذا نذر نحر نفسه: فروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يلزمه شيء لما ذكرنا في العبد.

وروي عن محمد: أنه يلزمه شاة؛ لأن ما جاز أن يلزمه عن ابنه، جاز أن يلزمه عن نفسه: كالأضحية [وصدقة الفطر] (¬٤).

٢٢٦٢ - فَصْل [الحلف بالمعصية]

قال أصحابنا: إذا حلف على معصية، لزمه أن يحنث وعليه الكفارة، وقال الشعبي: لا شيء عليه.

لنا ما روي في حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي ﵊ قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه"،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 136 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.