Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 137

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: يجمع مسائل شتى لم يذكرها أبو الحسن
  3. ٢٢٦٣ - مسألة: [تعليق طلاق الأمة بموت المولى]

وحُكي أن أبا حنيفة سأل الشعبي عن هذه المسألة فقال: لا كفارة عليه، فقال أبو حنيفة: أليس جعل الله تعالى الظهار منكرًا من القول وزورًا وأوجب فيه الكفارة، فقال [له] الشعبي: أنت من الأوّابين.

٢٢٦٣ - مَسْألة: [تعليق طلاق الأمة بموت المولى]

وإذا تزوج الرجل بأمة فقال: إذا مات مولاك فأنت طالق اثنتين، فمات المولى وهو وارثه لا وارث له غيره، طلقت اثنتين وحرمت عليه عند أبي يوسف، وقال محمد: لا تطلق ولا تحرم.

لأبي يوسف: أن شرط الطلاق الموت، فيقع الطلاق (¬١) عقيبه، وعقيب الموت يزول ملك الميت وينتقل إلى الوارث في الحالة الثانية، فيصادف الطلاق النكاح؛ لأن الملك لا يقع في الحالة الثانية، فيقع الطلاق وتحرم، فلا تحل له [أن ينكحها] (¬٢) وإن ملكها.

لمحمد: أن عقيب الطلاق النكاح غير مستقر؛ [لأنه يفضي إلى الزوال، والطلاق لا يقع إلا في نكاح مستقر] (¬٣).

قال الزوج: إذا مات مولاك فأنت حرة، فلم تعتق في قولهم؛ لأنه عتق في غير ملك، ولا مضاف إلى ملك.

فإن قال: إذا مات مولاك فملكتك فأنت حرة، ثم مات المولى والزوج وارثه عتقت؛ لأنه عتق مضافًا إلى الملك.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 137 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.