Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 282

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٦] باب: مواقيت الصلاة
  3. ٢٥٧ - [فصل: الأفضل في الظهر]

وقال النخعي: ما أجمع أصحاب رسول الله ﷺ على شيء كما أجمعوا على التنوير بالفجر.

وروي عن أبي موسى وأبي هريرة: أنهما كانا يغلّسان.

فهذا الخلاف بين الصحابة، قلنا بعدما بيّنا:

[لنا: ما روي في] حديث رافع بن خديج: أن النبي ﷺ قال: "أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر" (¬١)، وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "أسفروا بالفجر، يغفر الله لكم"، وعن رافع بن خديج: أن رسول الله ﷺ قال لبلال: "نور بالفجر قدر ما يبصرون مواقع نبلهم" (¬٢)، وروى أبو بكر الصديق عن بلال عن النبي ﷺ أنه قال: "أصبحوا بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجر" (¬٣)؛ ولأن تأخيرها يؤدي إلى كثرة الجماعة، وقد قال ﷺ: "كلما كثرت الجماعة فهو أفضل عند الله" (¬٤)؛ ولأنها صلاة نهار فجاز أن تتعلق الفضيلة بتأخيرها كالظهر في الصيف.

٢٥٧ - [فَصْل: الأفضل في الظهر]

وأما الظهر في الصيف فالأفضل: أن يؤخّرها، وفي الشتاء: يعجلها.

وقال الشافعي: إن صلّى في الصيف في بيته قَدَّمها، وإن صلّى في المسجد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 282 (SanadKitab #30052, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.