Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 290

  1. [٥٣] كتاب الشركة
  2. باب

فوّض إلى الآخر التصرف على كل حال، وقيل إنها مشتقة من المساواة، ومنه قول الشاعر:

لا يصلُحُ الناسُ فَوضى ولا سَرَاةَ لهم … ولا سَرَاةَ إِذا جُهَّالُهم سادُوا (¬١)

فلما كانت المفاوضة تقتضي التساوي في المال والتصرف والضمان؛ سميت بذلك (¬٢).

وقد قال أصحابنا: إنها عقد جائز، وقال مالك: لا أعرفها (¬٣)، وقال الشافعي: عقد فاسد.

فأما قول مالك: لا أعرفها؛ فإن كان لا يعرف الاسم فقد بيّنا اشتقاقه في اللغة، وإن كان لا يعرف الحكم فالدليل على جوازه قوله ﵊: "تفاوضوا فإنه أعظم للبركة" (¬٤)، ولأن المفاوضة تشتمل على الوكالة والكَفَالة، وكل واحد منهما يجوز على الانفراد فإذا اشتملت عليها الشركة جازت، ألا ترى أن الوكالة لما جازت على الانفراد واشتملت العِنَان عليها جاز،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 290 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.