Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 291

  1. [٥٣] كتاب الشركة
  2. باب
  3. ٢٣١٦ - فصل [شركة العنان]

ولأن العقود على ضربين: شركة وغير شركة، فإذا جاز أن يشترط في غير الشركة التساوي في المال المعقود عليه؛ جاز أن يشرط في الشركة.

وقول الشافعي: إنها ضرب من القِمَار، فليس بكلام علينا، إنما ظن أنا نقول بقول [سفيان] الثوري، وهو أن ما ورث أحد المتفاوضين بينه وبين شريكه، ولسنا نقول بذلك (¬١).

٢٣١٦ - فَصْل [شركة العنان]

وأما شركة العِنَان فاشتقاقها من قولهم: عَنَّ له الشيء، إذا ظهر. [وقال امرؤ] القيس:

فعَنَّ لنا سِرْبٌ [كأَنّ نِعَاجَه] (¬٢) … عَذَارى دَوَارٍ في مُلاءٍ مُذَيَّل (¬٣)

فلما جعل كل واحد من الشريكين للآخر أن [يشتري] (¬٤) فيما يعن له ويظهر؛ سميت الشركة عِنانًا.

وقد قيل: إنها مأخوذة من عِنان الدابة؛ لأن الفارس يمسكه بإحدى يديه ويتصرف بالأخرى فيما شاء، وكذلك شريك العنان يشارك في بعض ماله ويتصرف في بقية ماله كما يشاء.

وقد قال أبو عاصم النبيل: العِنان كلمة تطرّف بها أهل الكوفة ليس لها أصل في اللغة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 291 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.