Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 292

  1. [٥٣] كتاب الشركة
  2. باب
  3. ٢٣١٧ - فصل: [شركة الصنائع]

وهذا ليس بصحيح؛ لأن يعقوب ذكر في شركة العِنان في الإصلاح، ولأنّا بيّنا اشتقاقها.

وقال النابغة:

وشاركْنا قُريشًا في تُقاها … وفي أحسابها شِرك العِنانِ (¬١)

والدليل على جوازها أنها مشتملة على الوكالة، والوكالة جائزة (¬٢)، ولأن الناس يعدونها في سائر الأعصار من غير نكير، [فهو إجماع] (¬٣).

٢٣١٧ - فَصْل: [شركة الصنائع]

وأما شركة الصنائع (¬٤)، فكالقَصَّارِين والصَّبَّاغِين والخَيَّاطِين إذا اشتركوا على أن يتقبلوا الأعمال جاز ذلك عندنا، وإنما سميت شركة الأبدان؛ لأنها تقع على العمل بالبدن، وهي شركة جائزة عندنا، وقال الشافعي: لا تجوز (¬٥).

لنا: أن الناس يعقدونها في سائر الأعصار من غير نكير؛ ولأنه نوع شركة تنفرد باسم خاص له موضوع، فكان فيه ما هو جائز كشركة العِنان (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 292 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.