Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 314

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. باب استعمال الحرير في اللبس وغيره
  3. ٢٨٩١ - [فصل: استعمال الفراء]

وذلك لقوله ﵊: "أيّما أهاب دبغ فقد طَهُر" (¬١)، وروي أنه أراد أن يتوضّأ من ماء من شَنٍّ، فقيل له: إنه جلد حمار ميتٍ، فقال: "أليس في الشثّ والقرظ ما يُطهره" (¬٢)؛ ولأنّ الدباغ يحيل الجلود، والاستحالة تؤثّر في التطهير كالخمر إذا تخللت.

وأمّا شَعر الميتة وصوفها ووَبَرها وعَظْمها، فطاهرٌ، وعند الشافعي: نجسٌ، وفرّق مالكٌ بين العظم والشعر فقال: الشعر طاهرٌ، والعظم نجسٌ (¬٣).

لنا: قوله ﵊ في شاة ميمونة: "هلا أخذتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به" (¬٤)، ولم يأمر بإزالة الشعر منه، ولو كان نجسًا لم يجز الانتفاع بالجلد إلا بعد إزالته.

وفي حديث أمّ سلمة أنّ النبي ﵊ قال: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، وصوفها وشعرها وقرنها إذا غسل بالماء" (¬٥)، ولأنّ الشعر ينفصل في حال الحياة، فيحكم بطهارته، ولو كان ينجس (بالموت، نجس) (¬٦) بالانفصال في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 314 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.