Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 315

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. باب استعمال الحرير في اللبس وغيره
  3. ٢٨٩١ - [فصل: استعمال الفراء]

حال الحياة كالأعضاء، وطرده الولد، لمّا لم ينجس إذا انفصل بعد الموت حيًّا، كذلك في حال الحياة.

وأمّا فرق مالك بين العظم والشعر، فليس بصحيحٍ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما لا حياة فيه، ألا ترى أن الحيوان لا يألم بأخذه من غير آفةٍ فيه، ولو كان فيه حياةٌ لألم بالقطع، وإذا لم يكن فيه حياةٌ لم يحلّه الموت.

فأمّا القرن والظلف، فهما في حكم العظم؛ لأنّ الحيوان لا يألم بقطعها.

وأمّا العصب، فكان أبو بكر الرازي يقول: يجوز الانتفاع به بعد الدباغ، لأنّ الدباغ؛ يتأتى فيه، فهو (¬١) كالجلد (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 315 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.