Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 323

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. مسائل منثورة
  3. ٢٨٩٦ - فصل: [بيع واستعمال النجاسات]

وقال عمرو بن دينار لجابر بن زيد: إنّهم يزعمون أنّ النبي ﷺ نهى عن لحوم الحمر؟ فقال: كان الحكم بن عمر الغفاري يقول ذلك، وأبى ذلك الحبر، يعني: ابن عباس (¬١).

٢٨٩٦ - فَصْل: [بيع واستعمال النجاسات]

قال: ولا بأس ببيع السِّرقين، وكره بيع العَذِرَة، وقال الشافعي: لا يجوز بيعهما (¬٢).

أمّا السرقين؛ فلأنّ الناس ينتفعون به في سائر الأعصار منفعةً عامةً من غير نكيرٍ، وإباحة الانتفاع تدلّ على جواز البيع، وأمّا العَذِرة، فكره الانتفاع بها؛ فلذلك لا يجوز بيعها.

وقد روي عن ابن عباس أنّه كره أن تعرَّ الأرض بالعَذِرة (¬٣)، وكان ابن عمر إذا دفع أرضًا مزارعةً شرط على المزارع أن لا يَعرّها (¬٤)، وروي عن سعد أنّه كان يعرّ أرضه (¬٥).

وقد روي عن أبي حنيفة أنّه قال: يجوز استعمال العذرة في الأرض، وروي عنه: أنّها لا تجوز، وقال محمدٌ: إن غلب التراب عليها جاز.

والصحيح: أن يمنع من استعمالها إلا أن يغلب التراب؛ لأنّ عين النجاسة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 323 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.