Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 324

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. مسائل منثورة
  3. ٢٨٩٧ - فصل [كراهة أبوال الإبل ولحم الفرس]

يكره الانتفاع بها كالخمر، فإذا غلب التراب عليه زال حكم العين، وصارت النجاسة تابعةً، فيجوز الانتفاع [بها] كالثوب النجس، وعلى هذا: ما جاز الانتفاع به جاز بيعه.

٢٨٩٧ - فَصْل [كراهة أبوال الإبل ولحم الفرس]

قال: وكان أبو حنيفة يكره أبوال الإبل ولحم الفرس، وقالا (¬١): لا بأس بذلك.

أمّا أبوال الإبل: فهي نجسةٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمدٌ: طاهرة، وقد قدّمنا الكلام في ذلك.

وأمّا الانتفاع بها، فقال أبو حنيفة: لا ينتفع بها، وقال أبو يوسف: لا بأس بالتداوي بها.

أمّا أبو حنيفة فذهب إلى ما روي عن النبي ﵊ أنه قال: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" (¬٢)، ولأنّه مائعٌ نجسٌ، فلا يجوز التداوي به كالخمر.

وأمّا أبو يوسف، فذهب إلى ما روي عن النبي ﵊ "أنه أمر العُرَنيِّين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها" (¬٣).

وأمّا لحم الفرس، فيكره عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكره.

وجه قول أبي حنيفة: قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: ٨]، وهذا يدل على أنّ المنفعة المباحة هي الركوب، وقد استدلّ ابن عباس

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 324 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.