Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 325

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. مسائل منثورة
  3. ٢٨٩٩ - فصل: [استعمال الخرقة لمسح العرق]

بهذه الآية على كراهة أكلها، وروي [في] حديث المقدام بن معد يكرب "أنّ النبي ﷺ نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمر" (¬١)، ولأنّ ولدها لا يؤكل، فلا تؤكل هي؛ لأنّ حكم الولد معتبرٌ بالأمّ.

وجه قولهما: ما روي في حديث جابر أنّ النبي ﵊ نهي عن لحوم الحمر، ورخّص فى لحوم الخيل (¬٢).

٢٨٩٨ - فصْل [عيادة اليهودي والنصراني]

قال أبو حنيفة: لا بأس بعيادة اليهوديّ والنصرانيّ، وذلك لما روي عن النبي ﵊ أنّه دخل على يهودي يعوده، فقال له: "أتشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله"، فسكت، فأعاد ذلك ثلاثًا، فأسلم، فخرج رسول الله ﷺ وهو يقول: "الحمد لله الذي أعتق لي رقبةً من النار" (¬٣)؛ ولأنّ عيادتهم تألف بهم على الإسلام؛ ولأنّه لا بأس بمخالطتهم ومقاربتهم، وفي العيادة مقاربةٌ (¬٤) لهم، وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ﴾ [الممتحنة: ٨].

٢٨٩٩ - فَصْل: [استعمال الخرقة لمسح العَرَق]

قال: وكان يكره هذه الخرقة التي تُحمل ويمسح بها العَرَق؛ وذلك لأنّ هذا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 325 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.