Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 331

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. مسائل منثورة
  3. ٢٩٠٦ - فصل: [دخول أهل الذمة المسجد الحرام]

حُرّمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها، ألم يعلموا أنّ الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه" (¬١)؛ ولأنّ المسلم لا يحلّ له بيع الخمر، فإذا أخذ الثمن فقد أخذه بغير حقٍّ، فيكره لصاحب الدين أخذه منه.

وأمّا النصراني إذا باع الخمر، فلا بأس أن يأخذ المسلم ثمنها منه؛ لما روي عن النبي ﷺ أنّه كتب في عهدهم: "وأن يذروا الربا ولا يظهروا بيع الخمر في أمصار المسلمين" (¬٢)، وهذا يدل على أنهم لا يمنعون من بيعها سرًّا.

وروي عن عمر أنّه قال: ولّوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها (¬٣)، وهذا يدلّ على جواز عقدهم عليها، وإذا جاز العقد فالثمن مأخوذٌ بحقٍّ، فيجوز للمسلم أن يقبضه.

٢٩٠٦ - فَصْل: [دخول أهل الذمة المسجد الحرام]

قال أبو حنيفة: لا بأس أن يدخل أهل الذمّة المسجد الحرام، وقال: مالكٌ: لا يدخلون المسجد الحرام، ولا غيره من المساجد، وقال الشافعي: يجوز لهم دخول المساجد، ولا يجوز لهم دخول المسجد الحرام (¬٤).

أمّا دخول سائر المساجد؛ فلما روي أنّ أبا سفيان دخل مسجد النبي ﵇

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 331 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.