Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 332

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. مسائل منثورة
  3. ٢٩٠٧ - فصل: [استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة]

وهو مشركٌ (¬١)، وروي أنّ وفد ثقيف وفدوا على النبي ﵇ فضرب لهم خيمةً في المسجد، فقيل: يا رسول الله: إنهم قومٌ أنجاسٌ، فقال: "ليس على الأرض من أنجاس الناس شيءٌ، إنما أنجاسهم على أبدانهم" (¬٢).

وأمّا دخول المسجد الحرام؛ فلأنّ من جاز له دخول المساجد، جاز له دخول المسجد الحرام كالمسلم.

وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨]، فالمراد به: النهي عن قرب المسجد على طريق الحج والعمرة، ولذلك خصّه بالعام، (وقد قيل: إنّ المراد به: منعهم من دخوله على طريق ولاية الموسم؛ لأنّهم كانوا يدخلون على وجه الولاية، فمُنع بعد الفتح من ذلك) (¬٣)، وقد قيل: إنّ إطلاق المشركين يتناول الوثنيّ، وعبدة الأوثان كانوا أهل الحرب، فمنع دخلوهم الحرم؛ ولأنّ دخول الحربيّ الحرم يمنع من قتله؛ فنهوا لأجل ذلك (¬٤).

٢٩٠٧ - فَصْل: [استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة]

قال: وعن أبي حنيفة أنّه كان يكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء، وقال الشافعي: لا يكره ذلك في البنيان (¬٥)؛ والدليل عليه: (حديث أبي أيوب أنّ النبي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 332 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.