Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 587

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المريض
  3. ٦١٨ - فصل: [كيفية القعود في صلاة المريض]

صلاته على تحريمة بركوع، فصار كالمومئ إذا صَلَّى خلف الراكع والساجد.

وجه الرواية الأخرى: أنهما فرضان مختلفان، فلا يجمعهما تحريمة واحدة، كالظهر والعصر.

٦١٧ - فَصْل: [بدَأ الصلاة مريضًا ثم صَحّ]

وأما إذا ابتدأ الصلاة وهو معذور، فصحَّ، فإن كان [ابتدأها قاعدًا] (¬١) يركع ويسجد، فقدر على القيام بنى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن من أصلهما: أن القاعد يجوز أن يؤم القائم، فكذلك يجوز أن يبني الإنسان في حق نفسه القائم على تحريمة القاعد.

وأما قول محمد فقال: يستقبل؛ لأن من أصله: أن القائم لا يصلي خلف القاعد، فكذلك لا يبني في حقه إحدى الصلاتين على الأخرى.

وأما إذا افتتح الصلاة بالإيماء، ثم قدر على الركوع والسجود، فإنه يستأنف في قولهم إلا زفر؛ لأن اقتداء الراكع والساجد بالمومئ لا يجوز عندنا، فكذلك لا يبني إحدى الصلاتين على الأخرى في حق نفسه.

[وأما زفر: فعنده يجوز اقتداء الراكع بالمومئ، فكذلك يبني في حق نفسه].

قال أبو الحسن: وفي مسائل الإيماء اختلاف رواية، وإنما يعني بهذا رواية بشر التي قدمناها.

٦١٨ - فَصْل: [كيفية القعود في صلاة المريض]

وأما كيفية العقود في صلاة المريض، فقد روى محمد عن أبي حنيفة: أنه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 587 (SanadKitab #30052, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.