Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 588

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المريض
  3. ٦١٨ - فصل: [كيفية القعود في صلاة المريض]

يجلس كيف شاء، وروى الحسن: أنه إذا افتتح الصلاة وهو متربع (¬١)، وإذا أراد أن يركع ثنى رجله اليسرى فافترشها.

وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف: أنه (¬٢) يجلس متربعًا، وقال زفر: يفترش رجله اليسرى جميع صلاته.

وجه قول أبي حنيفة: أن المريض سقطت عنه الأركان للعذر، فلأن تسقط عنه الهيئات أولى؛ ولأنا جوّزنا له ترك القيام تخفيفًا عليه، ولو كلفناه القعود (على صفة بعد صفة، كان ذلك ترك التخفيف) (¬٣).

وأما رواية الحسن: فقد أطلقها أبو الحسن، وهي عن أبي يوسف ووجهها: أن فرض القيام والركوع يختلف في الأصل، والقعود قد قام مقامها، فوجب أن تخالف هيئة القعود في حال القيام هيئته في حال الركوع.

وجه الرواية الأخرى: أن صفة القعود سقطت للتخفيف، فسقطت في جميع الأحوال.

وأما زفر فقال: إن الصلاة تشتمل على أفعال مختلفة، وفي جملتها قعود، والقعود منها هيئة مخصوصة، فإذا سقطت أركانها ولزمه القعود، صار كالقعود الموضوع في الصلاة (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 588 (SanadKitab #30052, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.