Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 263

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٥] باب: المعدن والركاز
  3. ٧٤٩ - [فصل: الخمس فيما يستخرج من البحر]

٧٤٩ - [فَصْل: الخمس فيما يستخرج من البحر]

قال أبو حنيفة ومحمد: لا شيء فيما يستخرج من البحر من العنبر، واللؤلؤ والمرجان، وقال أبو يوسف: فيه الخُمس.

وجه قولهما: أن البحر ليس بمقدورٍ (¬١) عليه؛ لأنّه (لا يدخل تحت قهر أحدٍ) (¬٢)، واليد لا تثبت عليه، فالمستخرج منه كالمأخوذ من دار الحرب.

وقد التزم أصحابنا على هذه الطريقة، فقالوا: إن استخرج من البحر ذهبًا أو فضة، قال: لا شيء فيه؛ ولأنّ اللؤلؤ يتولّد (¬٣) من حيوان البحر، كالمِسك (¬٤).

وأمَّا العنبر (¬٥)، فقيل: إنّه مائعٌ ينبع [فهو] كالقير، وقيل: إنّه روث دابةٍ، والأرواث لا شيء فيها.

وجه قول أبي يوسف: ما رُوي أنّ يعلى بن أمُيَّة كتب إلى عمر بن الخطاب في عنبرة وجدت في ساحل البحر، فكتب إليه: (ذاك سَيْبٌ من سَيبِ الله يؤتيه من يشاء [فيها] وفيما دسره البحر الخمس (¬٦))؛ ولأنّه مالٌ له ثمنٌ كالذهب والفضة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 263 (SanadKitab #30052, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.