المُكْرَهِ]: إذا أكله بنفسه أفطر، وإلا لم يفطر (¬١).
لنا: أنّه وصل إلى جوفه ما هو من جنس المطعوم والمشروب غالبًا (¬٢)، مع ذكره للصوم، فصار كما لو وصل بفعله؛ ولأنّ العذر مع الذِّكر لا ينافي الفطر كالمريض.
وعلى هذا، قال أصحابنا: إذا صُبّ في حلقه وهو نائمٌ، [أو أوجر] (¬٣) أفطر، وقال زفر: لا يفطر.
لنا: أنّ هذا عذرٌ من جهة الآدميّ، فلا يمنع فساد العبادة، كما لو أُكره حتى جامع أو (¬٤) صلى قاعدًا.
وجه قول زفر: أنّه أعذر من الناسي، فإذا لم يفطر الناسي، فهذا أولى (¬٥).