Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 318

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب العذر الذي يجوز معه الفطر
  3. ٨٠٥ - [فصل: الصوم في السفر]

بَاب العذر الذي يجوز معه الفطر

قال الشيخ [أبو الحسن] رحمه الله تعالى: أسقط الله تعالى الصوم عن المسافر والمريض [في رمضان]، وأوجب عليهما عدَّةً من أيام أُخَر؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، والسفر والمرض لا يوجبان القضاء، وإنّما المراد به: فأفطرَ فعدة من أيام أخر؛ ولأن الصوم عبادةٌ من العبادات، فلا (¬١) يسقط بالأعذار.

٨٠٥ - [فَصْل: الصوم في السفر]

قال أصحابنا: الصوم في السفر جائزٌ، وهو قول عليٍّ، وعائشة، وعثمان بن أبي العاص، وابن عباس، وروي أنّ عليًا أهلّ بهلال رمضان وهو يسير إلى النهروان (¬٢)، فأصبح صائمًا (¬٣).

وقال عمر، وابن عمر، وأبو هريرة: لا يجوز صومه (¬٤).

لنا: ما روى عاصم عن أنس: أنّ النبي ﷺ قال في المسافر: "إن أفطر فرخصةٌ، وإن صام فهو أفضل" (¬٥). وعن عائشة قالت: جاء رجلٌ من أسلم إلى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 318 (SanadKitab #30052, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.