Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 321

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب العذر الذي يجوز معه الفطر
  3. ٨٠٩ - [فصل: تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر]

٨٠٨ - [فَصْل: القضاء على الفور أم على التراخي؟]

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وكلّ مفطرٍ لعُذرٍ يقدر على القضاء، أو يُرجى له في باقي عُمره، فالقضاء [له] لازمٌ، ولا يجزئه الإطعام في ذلك، كالمريض، والمسافر، والحبلى والمرضع إذا خافتا على الولد.

والأصل في وجوب القضاء قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وقد اختلف أصحابنا في القضاء، فمنهم من قال: هو على الفور، ومنهم من قال: [إنه] على التراخي.

وكان أبو الحسن يقول: إنّه مؤقّتٌ بما بين رمضانين.

والصحيح: أنّه على التراخي؛ لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، [ولم يفصّل]، وروي أنّ رجلًا سأل النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ، فقال: عليَّ قضاء أيام من رمضان، أفأقضيه متتابعًا أو متفرقًا؟ فقال ﷺ: "أرأيت لو كان عليك دين، فقضيته متفرقًا، أكان يجزئ عنك؟ " قال: نعم، قال: "فالله أحق بالتجاوز" (¬١)، ولو كان على الفور لوجبت المتابعة.

وعلى هذا قال أصحابنا: لا يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بالصوم؛ لأنّ الوجوب ليس على الفور، ومَن قال بالفور: لزمه أن يكره التطوع له قبل القضاء.

٨٠٩ - [فَصْل: تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر]

قال أصحابنا: إذا أخَّر قضاء رمضان حتى دخل (¬٢) رمضان آخر، فلا فدية

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 321 (SanadKitab #30052, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.