Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 322

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب العذر الذي يجوز معه الفطر
  3. ٨١١ - [فصل: الفدية على الحامل والمرضع]

عليه. وقال الشافعي: عليه فديةٌ (¬١).

والكلام في هذا الفصل يقع في أنّ القضاء لا يتوقّت؛ بدلالة أنه عبادةٌ مؤقَّتة، فلا يتوقّت قضاؤها بدخول [مثلها] (¬٢)، كالصلاة.

والدليل على أنّه لا فدية عليه: أنّه أفطر بعذرٍ، ويرجى له القضاء، فلا يلزمه الفدية مع الصوم، (كما لو صام في أول رمضان، ولم يؤخره من السنة الأولى) (¬٣).

٨١٠ - [فَصْل: قضاء الحامل والمرضع للصيام]

وأمَّا الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما، جاز لهما الفطر؛ لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ: "إن الله أسقط عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن المرضع (¬٤) والحامل وعن المريض" (¬٥)، ولأنّه يلحقهم ضررٌ بالصوم، كالمدنفِ (¬٦).

٨١١ - [فَصْل: الفدية على الحامل والمرضع]

وعليهما القضاء، ولا فدية عليهما، وقال الشافعي: [عليهما] القضاء والفدية لكلّ يومٍ مدٌّ (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 322 (SanadKitab #30052, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.