عليه. وقال الشافعي: عليه فديةٌ (¬١).
والكلام في هذا الفصل يقع في أنّ القضاء لا يتوقّت؛ بدلالة أنه عبادةٌ مؤقَّتة، فلا يتوقّت قضاؤها بدخول [مثلها] (¬٢)، كالصلاة.
والدليل على أنّه لا فدية عليه: أنّه أفطر بعذرٍ، ويرجى له القضاء، فلا يلزمه الفدية مع الصوم، (كما لو صام في أول رمضان، ولم يؤخره من السنة الأولى) (¬٣).
٨١٠ - [فَصْل: قضاء الحامل والمرضع للصيام]
وأمَّا الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما، جاز لهما الفطر؛ لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ: "إن الله أسقط عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن المرضع (¬٤) والحامل وعن المريض" (¬٥)، ولأنّه يلحقهم ضررٌ بالصوم، كالمدنفِ (¬٦).
٨١١ - [فَصْل: الفدية على الحامل والمرضع]
وعليهما القضاء، ولا فدية عليهما، وقال الشافعي: [عليهما] القضاء والفدية لكلّ يومٍ مدٌّ (¬٧).