Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 328

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب العذر الذي يجوز معه الفطر
  3. ٨١٨ - [فصل: إفاقة المجنون في بعض الشهر]

(فثبت أنّ المسألة الأولى لا خلاف فيها) (¬١).

[قال: ومن أُغمي عليه شهر رمضان، أو بعضه، فعليه قضاء ما أغمي عليه، وقال الحسن البصري: لا يلزمه القضاء (¬٢).

لنا: أنّ الإغماء مرضٌ لا يستحقّ به الولاية، فصار كسائر الأمراض، ولأنّه عارضٌ يؤثّر في التمييز، ولا يدوم في العادة كالبِرسام (¬٣)].

٨١٧ - [فَصْل: القضاء لمن جُنّ رمضان كله]

ومن جُنَّ في رمضان كله، فلم يفق في ليله ونهاره، فليس عليه القضاء. وقال مالك: يقضي (¬٤).

لنا: أنّ الجنون استغرق وقت العبادة، فصار كمن جُنَّ في جميع وقت الصلاة؛ ولأنه معنى يؤثر في التكليف، فأثر في القضاء، كالصِّغَرِ.

٨١٨ - [فَصْل: إفاقة المجنون في بعض الشهر]

وإذا أفاق المجنون في بعض الشهر، لزمه قضاء ما مضى منه.

وقال الشافعي: لا يلزمه قضاء أيام الجنون (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 328 (SanadKitab #30052, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.