Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 329

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب العذر الذي يجوز معه الفطر
  3. ٨١٨ - [فصل: إفاقة المجنون في بعض الشهر]

لنا: أنّه معنى لا ينافي حكم الحول [في الزكاة]، فلا يمنع وجوب قضاء الصوم، كالحيض والإغماء.

وقد اختلف أصحابنا المتأخرون (¬١) في هذه المسألة، فمنهم من قال: الجنون الطارئ والأصلي سواءٌ، ومنهم من قال: إنّ المجنون الأصلي إذا أفاق في بعض الشهر، لم يلزمه قضاء [ما مضى] (¬٢)، [وأمّا العاقل إذا طرأ عليه الجنون، فإن أفاق في بعض الشهر لزمه القضاء].

و [قد] روى هشام عن أبي يوسف: في صبيٍّ له عشر سنين، جُنَّ فلم يزل مجنونًا حتى أتت عليه ثلاثون سنة أو أكثر، ثم صحَّ في آخر يوم من شهر رمضان، فالقياس: أن لا يلزمه (¬٣) قضاء ما مضى من [هذا] الشهر، ولكنِّي أستحسنُ أن يقضي ما مضى من هذا الشهر، ولا أحفظ فيه شيئًا عن أبي حنيفة.

وجه القياس: أنّ التكليف حصل بالإفاقة ابتداءً، كالبلوغ.

وجه الاستحسان: أنّ الجنون نوع مرضٍ، وقد أوجب الله تعالى القضاء على المريض، وهو يؤثر في التكليف كالصغر، وذلك يسقط القضاء، فألحقناه بالصغر من وجه، وبالمرض من وجهٍ، (فقلنا: إذا انقضى جميع الشهر مجنونًا، لا يقضي شيئًا، وإن أفاق في شيءٍ منه، قضى الجميع الماضي) (¬٤).

وقد رُوي عن محمد في المجنون الأصلي: أنّه لا يقضي ما مضى من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 329 (SanadKitab #30052, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.