Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 330

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب العذر الذي يجوز معه الفطر
  3. ٨١٩ - [فصل: بلوغ الصبي وإسلام الكافر في بعض الشهر]

الشهر؛ لأنّ ابتداء التكليف حصل بالإفاقة، وليس كذلك الجنون الطارئ؛ لأنّ التكليف بالإفاقة في وقت العبادة [يستند إلى ما تقدم من التكليف، فكأنّه] كان مكلفًا في جميع الشهر.

٨١٩ - [فَصْل: بلوغ الصبي وإسلام الكافر في بعض الشهر]

وإذا بلغ الصبي وأسلم الكافر في بعض الشهر، صام ما بقي، ولا قضاء عليهما فيما مضى، ولا في اليوم الذي أسلم فيه الكافر، أو بلغ فيه الصبي إذا كان ذلك بعد طلوع الفجر.

و [قد] روي عن عطاء فيمن أسلم في رمضان: لزمه قضاء ما مضى (¬١)؛ والدليل على قولنا قوله ﵊: "الإسلام يجبُ ما قبله" (¬٢)، وروى سفيان بن طلحة بن ربيعة الثقفي قال: قدم وفد من ثقيف على النبي ﵊، فضرب لهم الخيمة في المسجد، فأسلموا [في النصف من رمضان، فأمرهم رسول الله ﷺ بصوم ما استقبلوا]، ولم يأمرهم بقضاء ما فات (¬٣).

وأما اليوم الذي أسلم فيه، فلا يلزمه قضاؤه، وقال مالك: يقضي (¬٤).

لنا: أن الكفر ينافي الخطاب [بالصوم] كالصغر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 330 (SanadKitab #30052, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.