Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 478

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٧٥ - ٢٠ مسألة: إذا حلف يقصد قطع المن عنه، وقال والله لا شربت لك الماء

نقل المروذي عن أحمد في رجل حلف على ابنه أن لا يعطيه شيئًا في الحج فأفتى أن يهب له ما شاء بعد انقضاء حجه فغضب وقال: هذا قول ردي (¬١) وهذا يؤكد مسألة الخلاف في اعتبار السبب لأنَّه قصد أن لا يصله بشيء من ماله.

واحتج المخالف: بأن قوله: لا شربت لك الماء لا يتناول الامتناع من أكل طعامه لا حقيقة ولا مجازًا فلو حنثناه بذلك لكنا قد حنثناه بما لا يتناوله اللفظ فلم يجز كما لو حلف لا لبست ثوبًا فركب دابة (¬٢).

والجواب: أنه لا يمتنع أن يتناوله اللفظ حقيقة ولا مجازا ولكن يتناوله الحكم لوجود دلالة الحال كما قلنا في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: ٣٣]، وكما قلنا في الخليفة: إذا حلف لا بعت طعامًا فوكل غيره فيه وعلى أنه لا اعتبار عندك بما يتناوله اللفظ (¬٣).

بدليل: الرؤوس يطرح اللفظ فيها وأما إذا حلف لا لبست ثوبًا فركب دابة فإنما لم يحنث؛ لأن دلالة الحال لم تدل على المنع ولا وجد منه القصد إلى ذلك وهذا بخلافه (¬٤).

واحتج: بأن اللفظ لم يتناول وإنما قصده بقلبه فلو حنثناه بذلك حنثناه بالنية دون اللفظ فهو كما لو نوى ذلك ولم يلفظ به (¬٥).

والجواب: أنا لم نحنثه بمجرد النية وإنما حنثناه بلفظ يضمن ذلك ودل عليه كما فعلنا ذلك في المسائل التي ذكرناها (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 478 (SanadKitab #30057, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.