Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 479

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٧٥ - ٢٠ مسألة: إذا حلف يقصد قطع المن عنه، وقال والله لا شربت لك الماء

واحتج: بأنه قد ثبت من أصلنا وأصلكم أن الاعتبار في ألفاظ صاحب الشريعة باللفظ دون السبب كذلك يجب أن نقول في مسألتنا كذلك (¬١).

والجواب: أنا لم نقصر اللفظ على سببه؛ لأن في قصره على سببه تخصيصًا له واللفظ إنما يخص بما يعارضه وينافيه دون ما يماثله ويساويه والسبب على مثال اللفظ فلا يجوز تخصيصه فأما في مسألتنا فليس في اعتبار السبب تخصيصًا للفظ بل فيه تعميم له على اللفظ فلا فرق بينهما في التحقيق (¬٢).

واحتج: بأنه لو كان السبب معتبرًا لوجب أن لا تسقطه النية، وقد ثبت أنه لو اجتمع النية والسبب قدمت النية (¬٣).

والجواب عنه: من وجهين:

أحدهما: أن السبب ليس بآكد من اللفظ وقد ثبت أن النية تقضي على اللفظ فلو قال: أنت طالق وقال: نويت من عقال دين، فيما بينه وبين الله تعالى، فأولى أن يؤثر في السبب (¬٤)

والثاني: أن اعتبار النية في اليمين مجمع عليه واعتبار السبب مختلف فيه فكان تقديم المجمع عليه أولى من المختلف فيه (¬٥).

واحتج: بأن لو حملناه على ما قلتم لكان فيه إثبات شرط ليس في لفظه؛ لأنَّه يصير بمنزلة قوله إن انتفعت من مالك، ولا يجوز إثبات شرط ليس في اللفظ ما أمكن استعماله (¬٦).

والجواب: أنه يبطل به إذا قال: لا شربت من دجلة أو من بئر أو من شاة أو لا أكلت من هذه النخلة فإنهم يثبتون شرطًا ليس في لفظه؛ لأنَّه يصير بمنزلة من قال: لا شربت من ماء دجلة وماء البئر وثمرة النخلة ولبن الشاة، ومعلوم أن جميع ذلك مجاز وليس بحقيقة (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 479 (SanadKitab #30057, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.