Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 508

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٨١ - ٢٦ مسألة: إذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما هدمت وصارت صحراء حنث

بدليل: أنه لو حلف لا أكل هذا الحمل فكبر حتى صار كبشًا فأكله أو لا كلمت هذا الشاب فصار شيخًا فكلمه حنث عند أبي حنيفة وإن زال الاسم كذلك هاهنا ويفرض الكلام فيه إذا حلف لا يأكل هذا الرطب فصار تمرًا أو عصيدة وأكله أنه يحنث فيقول أكل المحلوف على ترك أكله باختياره ذاكرًا ليمينه فوجب أن يحنث كما لو أكله على صفته (¬١).

وقولنا: أكل احتراز منه إذا شربه أنه لا يحنث على إحدى الروايتين (¬٢).

وقولنا: المحلوف على ترك أكله احتراز من الحلف على ترك رؤيته أو شرابه ونحو ذلك مما ليس بأكل.

وقولنا: باجتهاده احتراز من المكره على أكله وقولنا هو ذاكر احتراز من الناسي (¬٣).

فإن قيل: لا نسلم أنه أكل المحلوف عليه؛ لأن الاسم قد زال فخرج عن أن يكون محلوفًا عليه (¬٤).

قيل: يؤيد بذلك الإجراء المحلوف عليها وهذا مسلم.

فإن قيل: المعنى في الأصل بقاء الاسم وهاهنا الاسم قد زال (¬٥).

قيل: لا يمتنع زوال الاسم ويحنث لأجل التعيين كما لو قال: لا دخلت دار زيد هذه فباعها ودخلها على ملك عمرو فإن اسم زيد قد زال عنها ومع هذا فيحنث؛ لأجل التعيين كما لو قال لا دخلت دار زيد ويبطل على أصل أبي حنيفة إذا قال: لا أكلت هذا الدقيق فخبزه وأكله حنث والاسم قد زال، وكذلك إذا حلف لا لبست هذا الغزل فنسجه ثوبًا ولبسه زال الاسم ومع هذا يحنث وربما سلم أصحاب الشافعي الغزل (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 508 (SanadKitab #30057, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.