Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 176

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ١٠ - مسألة: إذا عض رجل يد رجل حال الخصومة وغيرها فانتزع يده، فسقطت سن العاض فلا ضمان.

أبي حنيفة (¬١)، والشافعي (¬٢)، قال مالك عليه الضمان (¬٣).

دليلنا: ما روى أحمد في مسائل عبد الله نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج (¬٤) قال: أخبرني عطاء قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: قاتل أجيري رجلًا فعض يده فانتزع يده من فيه، فأندر ثنيته، فأتى النبي ﷺ فأهدره. قال: "أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضمها الفحل" (¬٥).

وروى ابن بطة بإسناده عن صفوان بن عبد الله بن صفوان (¬٦) عن عميه يعلى بن أمية وسلمة بن أمية (¬٧) قالا: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا من أهل

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 176 (SanadKitab #30057, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.