Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 181

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ١١ - مسألة: إذا اطلع في بيت رجل فنظر إلى حرمته أو عورته فله أن يرمي عينه، فإذا فعل فذهبت فلا ضمان

فإن قيل: يحمل هذا عليه إذا لم يمكن منعه من الاطلاع إلا بفقأ عينه (¬١).

قيل: لا يصح. هذا من وجهين:

أحدهما: أنه لا يجوز أن يقال: إن النبي ﷺ ما كان يتمكن من منعه وسد الثقبة التي في حجرته، وكذلك غير النبي ﷺ لا يتعذر عليه ذلك.

والثاني: أن الألفاظ [وردت] (¬٢) عنه متكررة بألفاظ مختلفة، ولم يعتبر تعذر المنع فوجب حملها على الإطلاق (¬٣).

فإن قيل: يحتمل أن يكون أراد بذلك إذا اطلع وهو مستبيح للنظر (¬٤).

قيل: إذا استباح النظر حل قتله وإتلافه سواء اطلع أو لم يطلع (¬٥).

فإن قيل: هذا من أخبار الآحاد وهو مخالف للأصول فلا يحتج به (¬٦).

قيل: خبر الواحد أصل بنفسه فهو كسائر الأصول، ولأن أبا حنيفة قدمه على الأصول في مواضع (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 181 (SanadKitab #30057, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.