Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 182

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ١١ - مسألة: إذا اطلع في بيت رجل فنظر إلى حرمته أو عورته فله أن يرمي عينه، فإذا فعل فذهبت فلا ضمان

منها حديث ابن مسعود في جواز التوضئ بالنبيذ (¬١)، وحديث أبي هريرة في الأكل ناسيًا لا يفسد صومه (¬٢)، وحديث عمر في عين الدابة بربع الدية (¬٣)، ولأن السنة وردت في رمي عينه كما وردت في نزع يد المعضوض من فم العاض، ثم ثبت أنه لا يلزم المعضوض يده أن يسأل العاض بالقول، ويزجره بالكلام؛ ليزيل فمه عن يده وجاز له نزعها وإن سقطت أسنانه؛ كذلك يجب أن يجوز له رمي عينه من غير أن يزجره بقوله وسده الثقبة ليساويهما في الأذن، وقد دل على الأصل حديث يعلى بن أمية وقد تقدم لفظه (¬٤).

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة: ٤٥] (¬٥).

والجواب: أنا نحمله على غير مسألتنا بدليل خاص السنة (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 182 (SanadKitab #30057, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.