Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 266

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٢٧ - ١٣ مسألة: إذا غلب المشركون على أموال المسلمين ملكوها

ويدل عليه ما روى أبو إسحاق الفزاري (¬١) في كتاب السير (¬٢) بإسناده عن تميم ابن طرفة (¬٣) قال: وجد رجل مع رجلٍ ناقةً له فارتفعا إلى النبي ﷺ، فأقام البينة أنها ناقته، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو، فقال رسول الله ﷺ: "إن شئت خذها بما اشتراها، وإن شئت فدع" (¬٤).

وهذا نص؛ لأنهم لو لم يملكوها لردها عليه بغير ثمنٍ، وهذا لا يمكن تأويله على وجوب قيمة في بيت المال ليلًا يفسخ البيع والقسمة؛ لأنه قال: "إن شئت خذها بما اشتراها".

فخيره بين الأخذ ورد الثمن، والقيمة قد تزيد على الثمن وتنقص منه فلا يصح حمله على القيمة في بيت المال؛ لأجل ذكره للثمن الذي اشتراها به.

ويدل عليه: أن كل طائفتين جاز أن تملك إحداهما على الأخرى بالقهر، جاز أن تملك الأخرى عليها به كالروم والترك وعكسه الطائفتان من المؤمنين أعني أهل البغي وأهل العدل فإن نازعوا الأصل.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 266 (SanadKitab #30057, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.