دللنا عليه: بما روى عن المغيرة بن شعبة ﵁ أنه خرج مع قوم من المشركين إلى النبي ﷺ ليسلموا، ثم إنه استغفلهم في بعض الطريق، وقتلهم، وأخذ مالهم، فحمله إلى النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: "أما الإسلام فقد قبلناه منك، وأما المال فمال غدر لا حاجة لنا فيه" (¬١). ولم يأمره برده على ورثتهم، ولأنه حربي فملك ماله عليه بالغلبة في داره.
أصله: إذا غلب عليه المسلم وإذا ثبت هذا الأصل صح القياس (¬٢).
فإن قيل: لا يمتنع أن تملك عليهم بالقهر ولا يملكوا به علينا كما ملكنا عليهم بالشفعة (¬٣) ولم يملكوا بها علينا، وكذلك النكاح يملك عليهم ولا يملكوا علينا (¬٤).
قيل: أما النكاح فلا يمتنع أن يملكوا به ويملكوا بالقهر كما يملك على الوثني والمجوسي ماله بالقهر وإن لم يملك عليهم عقد النكاح، وأما الشفعة فلا يمتنع أن يملكوا بها عليه ويملكوا بالقهر كما قالوا: هم لا يملكوا أهل الذمة إحياء مواتنا (¬٥)،
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 267 (SanadKitab #30057, hlm. urut 261)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.