ويملكوا علينا بالبيع والاحتشاش (¬١) كذلك ههنا (¬٢).
فإن قيل: إنما جاز/ أن تملك عليهم؛ لأنه سبب مباح وليس كذلك ملكهم علينا؛ لأنه سبب محظور ولا يملكوا به علينا (¬٣).
قيل: الأسباب المحظورة يجوز أن يقع بها الملك كالمبتاع على سوم (¬٤) غيره، وعند أذان الجمعة عندهم، ووطي الأب جارية ابنه إذا علقت (¬٥)، وكذلك وطئ الشريك، وكذا إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فأخذ أموالهم غصبًا فإن ذلك محظور ويملك (¬٦).
فإن قيل: لا نسلم ذلك ونقول: لا يملكه بالغصب دللنا عليه بقصة المغيرة بن شعبة فمنازعتهم رد للنص.
فإن قيل: المحظور: الوطئ، وذلك لا يملك به وإنما يملك بالعلوق وهو من فعل الله تعالى فلا يوصف بالحظر.
قيل: يملك بالعلوق من وطئه فالوطيء أحد السببين كالإيجاب ويتم بالعلوق كما يتم الإيجاب بالقبول (¬٧).
فإن قيل: فعندكم لا يصح البيع عند النداء ولا بيع الحاضر للبادي (¬٨)؛ لكونه
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 268 (SanadKitab #30057, hlm. urut 262)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.