Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 335

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٣٨ - ٢٤ مسألة: يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب

ويبين صحتها: ما روى الدارقطني بإسناده عن المقداد بن عمرو (¬١) أنه ضرب له رسول الله ﷺ يوم بدر بسهمين لفرسه وله سهمًا (¬٢)، وبإسناده عن الزبير (¬٣) قال: أعطاني رسول الله ﷺ يوم بدر أربعة أسهم: سهمين لفرسي، وسهمًا لي، وسهمًا لأمي من ذوي القربى (¬٤)، وهذا يدل على أن النبي ﷺ قسمها من يومه وإذا كانت من يومه كانت بيدر وبدر كانت دار حرب، ولا يقال أنه قدم المدينة من يومه؛ لأن النبي ﷺ أقام ببدر ثلاثًا.

يدل عليه: ما روى أنس عن أبي طلحة (¬٥) أن رسول الله ﷺ كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثًا (¬٦)، فلما كان يوم بدر أقام

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 335 (SanadKitab #30057, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.