Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 348

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤٠ - ٢٦ - مسألة: السلب للقاتل من أصل الغنيمة

وقولنا: من أهل السهم احتراز من الذمي والصبي والعبد على احتمال في المذهب، وقولنا: غرر بنفسه احتراز ممن رمى من صف المسلمين فقتل رجلًا من المشركين أنه لا يستحق سلبه؛ لأنه لم يغرر بنفسه (¬١).

وقولنا: في حال القتال احتراز من قتله بعد تقضي القتال (¬٢).

فإن قيل: لا يجوز اعتبار حال عدم الإذن من الإمام بحال وجوده كما قلنا في النفل ومال بيت المال (¬٣).

قيل: الأصول مقسومة فبعضها لا يعتبر إذن الإمام فيه وهو سهم الفارس والراجل وخمس الأصناف الخمسة فصح لاعتبار ببعضها لوجود السببية وهو أن النفل سببه مفتقر إلى إذن الإمام فتعلق استحقاقه بإذنه، وليس كذلك ما اختلفنا فيه فإن سببه لا يفتقر إلى إذن الإمام كذلك لا يفتقر استحقاقه إلى إذنه (¬٤).

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١]، فأوجب الخمس في جميع ما غنموه ولم يفرق، وإذا وجب فيه الخمس كان أربعة أخماسه للغانمين وعندكم لا يخمس والخطاب إذا توجه إلى الجماعة تناول كل واحد منهم على الانفراد (¬٥) كقوله: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ [التوبة: ٥]، وقوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣].

والجواب: أن هذا محمول على ما غنمه الجماعة دون الواحد.

بدليل: ما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 348 (SanadKitab #30057, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.