بدلالة: ما روي عن عبد الله بن عمر قال: عرضت على النبي ﷺ عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ولم يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة (¬١) فرده في الدفعة الأولى؛ لأنه لم يكن من أهل القتال وإذا ثبت أنه ليس من أهله لم يستحق السهم كالمرأة والعبد (¬٢).
واحتج المخالف: بقوله الغنيمة لمن شهد الوقعة (¬٣).
والجواب: أن له بشهودها حق وهو الرضخ ثم هو محمول على البالغ (¬٤).
واحتج: بأنه مطيق للقتال وهو حر ذكر مسلم أشبه البالغ (¬٥).
والجواب: أنه لا اعتبار بالطاقة؛ بدليل: العبد والمرأة والكافر، ولأن الطاقة منه نادرة فهو كالطاقة الموجودة من المرأة والمعنى في الأصل أنه من أهل القتال (¬٦).
٥٣ - ٣٩ مسألة: لا يستعان بالمشركين على قتال العدو ولا يعاونوا على قتال عدوهم (¬٧).
قال في رواية أبي طالب (¬٨) وصالح (¬٩)، وابن منصور (¬١٠)، وإبراهيم (¬١١) لا يستعان
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 466 (SanadKitab #30057, hlm. urut 460)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.