قيل: الأصول من يعاقب بأخذ المال المعصية وهو قوله ﷺ في مانع الزكاة: "من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله" (¬١). وبهذا قال أبو بكر من أصحابنا، وكذلك قوله ﷺ في السرقة: من الثمار عليه غرامة مثليه وجلدات نكالٍ (¬٢).
وعليه أصحابنا ولا يمتنع مثل هذا ههنا (¬٣).
فإن قيل: تحريق الرحل إتلاف، والنبي ﷺ نهى عن عن إضاعة المال (¬٤).
قيل: لا يمتنع مثل هذا الغرض صحيح.
بدليل: أن البهيمة إذا صالت على إنسان جاز قتلها والعبد إذا سرق قطعت يده، ونحن نعلم أن هذا إتلاف مال وكذلك إذا ارتد العبد أو حارب (¬٥).
واحتج المخالف: بأن سقوط القطع عن السارق لا يوجب تحريق رحله.
دليله: غير الغنائم وقياسًا على ما فيه روح والمصحف وما كان جنة للقتال (¬٦).
والجواب: أنا قد بينا الفارق بين الغنائم وبين غيره، ولأن غير الغنيمة والأموال محروزة محفوظة وفي الغنيمة غير محروزة (¬٧).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 510 (SanadKitab #30057, hlm. urut 504)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.