Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 510

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٦٤ - ٥٠ مسألة: إذا سرق من الغنيمة من له فيها حق فلا قطع عليه ولكنه يعاقب بأن يحرق رحلة الذي معه في غزاته إلا المصحف

قيل: الأصول من يعاقب بأخذ المال المعصية وهو قوله ﷺ في مانع الزكاة: "من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله" (¬١). وبهذا قال أبو بكر من أصحابنا، وكذلك قوله ﷺ في السرقة: من الثمار عليه غرامة مثليه وجلدات نكالٍ (¬٢).

وعليه أصحابنا ولا يمتنع مثل هذا ههنا (¬٣).

فإن قيل: تحريق الرحل إتلاف، والنبي ﷺ نهى عن عن إضاعة المال (¬٤).

قيل: لا يمتنع مثل هذا الغرض صحيح.

بدليل: أن البهيمة إذا صالت على إنسان جاز قتلها والعبد إذا سرق قطعت يده، ونحن نعلم أن هذا إتلاف مال وكذلك إذا ارتد العبد أو حارب (¬٥).

واحتج المخالف: بأن سقوط القطع عن السارق لا يوجب تحريق رحله.

دليله: غير الغنائم وقياسًا على ما فيه روح والمصحف وما كان جنة للقتال (¬٦).

والجواب: أنا قد بينا الفارق بين الغنائم وبين غيره، ولأن غير الغنيمة والأموال محروزة محفوظة وفي الغنيمة غير محروزة (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 510 (SanadKitab #30057, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.