Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 516

  1. كتاب السير
  2. فصل

تيممت العين التي عند ضارج … يفيء عليها الفيء عرمضها طامئ (¬١)

والغنيمة هي: المأخوذة قهرًا فأما الذي يرجع إلينا فهو ما وصل بغير فعلنا وذلك لا يكون في الغنيمة، فصار اسم الفيء بما ذكرناه أخص فحمل الآية عليه أولى، وأيضًا فإنه مال مأخوذ بظهر المسلمين فلا يستحق النبي ﷺ أربعة أخماسه (¬٢).

واحتج المخالف بما روى ابن عيينة (¬٣) عن الزهري أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان (¬٤) يقول: سمعت عمر بن الخطاب والعباس بن عبد المطلب وعلي يختصمان إليه في أموال النبي ﷺ، فقال عمر ﵁ كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله ﷺ خاصة دون المسلمين، وكان رسول الله ﷺ ينفق منها على أهله نفقة سنة فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ثم توفي رسول الله ﷺ فوليها أبو بكر بمثل ما وليها رسول الله ﷺ ثم وليتها بمثل ما ولى رسول الله وأبو بكر ثم سألتماني أن أوليكماها على أن تعملا فيها بمثل ما وليها رسول الله ﷺ ثم وليها أبو بكر ثم وليتها ثم جئتماني تختصمان تريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفه أتريدان مني قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 516 (SanadKitab #30057, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.