واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ ثم قال: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٧] فأمر بقسمة الفيء على وجه لا يكون دولة بين الأغنياء فلو قلنا: إنه يستحق بالاسم استحقه الغنى فصار دولة بين الأغنياء (¬١).
والجواب: أنه منع الله تعالى من صرف جميعه إلى الأغنياء وعندنا أكثره للفقراء وأقله للأغنياء فلا يخالف ما تناولته الآية (¬٢).
واحتج: بما روي عن أبي بكر وعمر كان لا يعطيان منه إلا الفقراء من قرابة النبي ﷺ. وروي عن محمد بن علي (¬٣) أنه سئل عن سهم ذوي القربى فقيل له ما فعل به علي حين صار الأمر إليه فقال: سلك به سبيل أبي بكر وعمر (¬٤) وإذا ثبت هذا صح مذهبنا من وجهين:
أحدهما: قوله: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" (¬٥).
والثاني: قوله: "اقتدوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" (¬٦)، وروي "أن عليًا كرم الله وجهه دخل على عمر ﵁ في العام الذي قبض فيه فعرض عليه سهم ذوي القربى فقال علي: إن
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 540 (SanadKitab #30057, hlm. urut 534)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.