Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 17

  1. كتاب الجزية
  2. ٧١ - ٣ - مسألة: الجزية مقدرة الأقل والأكثر؛ فيؤخذ من الفقير المعتمل اثنا عشر درهما، ومن المتوسط أربعة وعشرون، ومن الموسر ثمانية وأربعون في أصح الروايات

والجواب: أن الأقيسة الشرعية لا تدل على وجود الكتاب، ثم المعنى في الأصل أنه تجوز مناكحتهم وتؤكل ذكاتهم وهؤلاء بخلافه، وقد نقل عنه الأثرم (¬١) لفظًا يقتضي الفرق بين أهل اليمن وغيرهم، فقال: "قيل لأبي عبد الله: فأهل اليمن على دينار، فقال: نعم، قيل له: ولا يؤخذ منهم ثمانية وأربعين، قال: كل قوم على سنتهم، ثم قال: أهل الشام خلاف غيرهم أيضا منذ كذا وكذا، أي: كل قوم على ما جعلوا عليه، قيل له: فتؤخذ الجزية غير الذهب والفضة؟ قال: نعم، دينار أو قيمته معافري".

وظاهر هذا أنه فرق بين أهل اليمن وبين غيرهم، وأنها في حقهم مقدرة بالدينار اتباعا لظاهر الخبر الوارد (¬٢)، وقال مالك: اتباعا لظاهر الخبر الوارد فيهم (¬٣).

٧١ - ٣ - مسألة: الجزية مقدرة الأقل والأكثر؛ فيؤخذ من الفقير المعتمل (¬٤) اثنا عشر درهما، ومن المتوسط أربعة وعشرون، ومن الموسر ثمانية وأربعون في أصح الروايات، نص عليها في رواية صالح (¬٥) وابن منصور (¬٦) وإبراهيم بن هانئ (¬٧) وأبي الحارث، وهو اختيار الخرقي (¬٨)، وبه قال أبو حنيفة (¬٩)، وفيه رواية أخرى أنها غير مقدرة الأقل والأكثر وهو إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان نقلها الأثرم عنه، فقال: الجزية على

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 17 (SanadKitab #30057, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.