Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 18

  1. كتاب الجزية
  2. ٧١ - ٣ - مسألة: الجزية مقدرة الأقل والأكثر؛ فيؤخذ من الفقير المعتمل اثنا عشر درهما، ومن المتوسط أربعة وعشرون، ومن الموسر ثمانية وأربعون في أصح الروايات

ما يطيقون، تزاد وتنقص على قدر طاقتهم وما يرى الإمام، (¬١) وفيه رواية ثالثة: أنها مقدرة الأقل غير مقدرة الأكثر؛ فيجوز للإمام أن يزيد على ما قدره عمر، ولا يجوز أن ينقص عنه، نقلها يعقوب بن بختان فقال: لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك وله أن يزيد، وهو اختيار أبي بكر (¬٢)، قال مالك: فما حكي لي أنها تؤخذ من الموسر أربعون درهما أو أربعة دنانير، ومن الفقير دينار أو عشرة دراهم (¬٣)، وقال الشافعي: يؤخذ من كل حالم دينار الفقير والمتوسط والغني في ذلك سواء (¬٤).

وجه الرواية الأولى: ما روى أبو عبيد بإسناده عن حارثة بن مضرب (¬٥) عن عمر أنه: "بعث عثمان بن حنيف (¬٦) - يعني: إلى الكوفة -، فوضع عليهم ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر" (¬٧)، وكان هذا بمحضر من الصحابة، وتوافر منهم، فلم يخالف فيه مخالف، ولا أنكر عليه منكر؛ فصار إجماعا منهم (¬٨).

فإن قيل: يجوز أن يكون قد أخذ منهم شيئًا على وجه الصلح والتراضي بذلك (¬٩).

قيل له: السواد (¬١٠) فتحت عنوة، ولم تفتح صلحًا، على أن ظاهر الخبر يقتضي أن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 18 (SanadKitab #30057, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.