ما يطيقون، تزاد وتنقص على قدر طاقتهم وما يرى الإمام، (¬١) وفيه رواية ثالثة: أنها مقدرة الأقل غير مقدرة الأكثر؛ فيجوز للإمام أن يزيد على ما قدره عمر، ولا يجوز أن ينقص عنه، نقلها يعقوب بن بختان فقال: لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك وله أن يزيد، وهو اختيار أبي بكر (¬٢)، قال مالك: فما حكي لي أنها تؤخذ من الموسر أربعون درهما أو أربعة دنانير، ومن الفقير دينار أو عشرة دراهم (¬٣)، وقال الشافعي: يؤخذ من كل حالم دينار الفقير والمتوسط والغني في ذلك سواء (¬٤).
وجه الرواية الأولى: ما روى أبو عبيد بإسناده عن حارثة بن مضرب (¬٥) عن عمر أنه: "بعث عثمان بن حنيف (¬٦) - يعني: إلى الكوفة -، فوضع عليهم ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر" (¬٧)، وكان هذا بمحضر من الصحابة، وتوافر منهم، فلم يخالف فيه مخالف، ولا أنكر عليه منكر؛ فصار إجماعا منهم (¬٨).
فإن قيل: يجوز أن يكون قد أخذ منهم شيئًا على وجه الصلح والتراضي بذلك (¬٩).
قيل له: السواد (¬١٠) فتحت عنوة، ولم تفتح صلحًا، على أن ظاهر الخبر يقتضي أن
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 18 (SanadKitab #30057, hlm. urut 554)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.