Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 19

  1. كتاب الجزية
  2. ٧١ - ٣ - مسألة: الجزية مقدرة الأقل والأكثر؛ فيؤخذ من الفقير المعتمل اثنا عشر درهما، ومن المتوسط أربعة وعشرون، ومن الموسر ثمانية وأربعون في أصح الروايات

يكون قد ابتدأهم بذلك ووضع عليهم من غير عقد كان بينه وبينهم، ألا ترى أن عمر قال: أراهم يطيقون أكثر من ذلك (¬١).

فإن قيل: ليس في فعله ما يدل على أنه لا يجوز النقصان فيه، كما ليس فيه دليل على أن الزيادة عليه لا تجوز (¬٢).

قيل: على هذه الرواية لا تجوز الزيادة، وأنه متى بذلها أهل الذمة لزم الإمام قبولها، وحرم عليه قتالهم (¬٣).

فإن قيل: فقد شرط على أهل الشام مع الجزية أن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام، وإن علمنا أنه يجوز للإمام ترك هذا الشرط وإذا كان كذلك كانت الزيادة على الدينار مثل ذلك (¬٤).

قيل له: لو خلينا وظاهر الفعل لقلنا: إن شرط الضيافة واجب، لكن قام دليل الإجماع على أنه غير واجب فتركناه، وبقي ما عداه على موجب الظاهر على أن الضيافة عليهم واجبة على قول أصحابنا (¬٥).

فإن قيل: نحن نجيز ما قضى به عمر والدينار الذي أمر به النبي ﷺ؛ فكان الجمع بينهما أولى (¬٦).

قيل: لا يمكنك الجمع؛ لأن عندك إذا بذلوا الدينار وجب على الإمام إجابتهم،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 19 (SanadKitab #30057, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.