Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 117

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل
  3. ٩٢ - ٩ مسألة: إذا ترك التسمية على رمي الصيد أو إرسال الكلب عامدا أو ناسيا لم يؤكل في أصح الروايات

والجواب: أنه قد روي في حديث أبي ثعلبة ذكر التسمية فروى أحمد - في مسائل عبد الله - بإسناده عن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يا نبي الله، أنا بأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ماذا يصلح، فقال: "أما ما ذكرت أنكم بأرض صيد، فإن صدت بقوسك وذكرت اسم الله، فكل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثمّ كل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل" (¬١)، وهذا زائد والأخذ بالزائد أولى (¬٢).

واحتج: بما روى البراء بن عازب عن النبي ﷺ أنه قال: "المسلم يذبح على اسم الله سمى أولم يسم" (¬٣) (¬٤).

والجواب: أنه يحتمل أن يريد بقوله: "أو لم يسم"، في حال النسيان.

يدل عليه أنه قد روى أبو هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله فقال: "اسم الله على كل مسلم، وروي "على فم كل مسلم"، وروي: "في قلب كل مسلم"، وهذا كله راجع إلى حال النسيان، على أن أبا الحسن الدارقطني رواه عن مروان بن سالم (¬٥) عن الأوزاعي (¬٦) عن يحيى بن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 117 (SanadKitab #30057, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.