Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 153

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل
  3. ١٠٢ - ١٩ مسألة: إذا صاد الرجل صيدا ثم أفلت منه لم يزل ملكه عنه سواء كان يدور حول البلد والعمران

من الأحكام التي ذكروها؛ لأن الجزاء يجب بقتله ولا يصح ولا يجوز في الضحايا والهدايا والعقيقة وقولهم: أنه لا يملك باطل بالعبد ثم إذا ارتد ثم لحق بدار الحرب فإن الملك فيه لا يتعين؛ لأنه لا يجوز تملكه على صاحبه ويتعين حكم القتل فيه؛ لأنه قبل هربه إلى دار الحرب كان قتله بضرب الرقبة وبعد ما هرب وامتنع ليقتل على أي وجه قدر عليه كذلك ههنا (¬١).

١٠٢ - ١٩ مسألة: إذا صاد الرجل صيدا ثمّ أفلت منه لم يزل ملكه عنه سواء كان يدور حول البلد والعمران أو كان قد أومى إليه في رواية صالح لا بأس بصيد الباز إذا لم يكن قد صاده إنسان فإن علمه ملكه وأفلت منه لا يصيده حتى يرده (¬٢) وبهذا قال أبو حنيفة (¬٣) والشافعي (¬٤)، وقال مالك: إذا عاد إلى البر واختلط بالصيود زال ملكه عنه ومن صاده ملكه (¬٥).

دليلنا: أنه مسلم امتنع عليه مملوك له فلم يزل ملكه عنه كما لو أفلت الصيد وكان يدور حول البلد أو أبق عبد له ولا يلزم عليه الحربي إذا أبق عبده إلى دار الإسلام أنه يزول ملكه لقولنا مسلم ولا يلزم عليه المسلم إذا أبق عبده إلى دار الحرب؛ لأن ملكه لا يزول عنه إلا بقهر المشركين له فأما بامتناعه فلا يزول، وقد استدل بعض من نصر هذه المسألة بأن الصيد يملك بالاصطياد كما أن الموات يملك بالإحياء ثمّ ثبت أنه لو ملك مواتا بالإحياء لم يزل ملكه تحته إذا تركه حتى عاد خرابا وكذلك لو أخذ ذهبا من معدن ثم رده إليه لم يزل ملكه، ورأيت ابن القصار يمنع هذا ويقول: بأن الأرض الموات كالصيد عندنا، وقال أيضا: إذا رد عروق الذهب والفضة في المعدن حتى اختلط بغيره مما

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 153 (SanadKitab #30057, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.