Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 183

  1. كتاب الذبائح
  2. فصل

دليله: البر، وعند مالك جميعه مباح (¬١).

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: ٩٦]، وقول النبي ﷺ: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".

والجواب: أن هذا عام؛ فيخصه على غير الضفدع والتمساح (¬٢).

واحتج بأنه من حيوان البحر؛ أشبه كلب الماء وخنزير الماء (¬٣).

والجواب: أن تلك الأشياء لم يؤمر بقتلها ولا لها ناب تجرح به؛ فلهذا أبيح أكله من البحر، وليس كذلك ههنا فإنه نهى عن قتله وله ناب يجرح به أشبه جوارح البر (¬٤).

فصل

ويفتقر إباحة غير السمك إلى ذكاة؛ كخنزير الماء وكلب الماء وإنسان الماء ونحو ذلك في أصح الروايتين، نص عليهما في رواية عبد الله في كلب الماء السلحفاة يذبح (¬٥).

وفيه رواية أخرى يباح من غير ذكاة نص عليها في رواية عبد الله في السرطان لا بأس به، قيل له: يذبح؟ قال: "لا"، فقد أباحه من غير ذكاة (¬٦)، وهو قول مالك (¬٧)، والشافعي (¬٨).

وجه: الأولة: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، وهذا عام (¬٩)، وقوله ﷺ: "أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 183 (SanadKitab #30057, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.