Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 184

  1. كتاب الذبائح
  2. فصل

دليله: لا يباح ميتتان غيرهما، ولأنه حيوان له مثل في البر، فإذا مات في البحر بغير سبب لم يبح.

دليله: البط والإوز وطير الماء، ولا يلزم عليه السمك؛ لأنه لا مثل له في البر، ولأن اعتبار الذكاة في هذه الأشياء يمكن؛ لأنه يطول بقاؤه بعد خروجه من الماء.

ويفارق السمك؛ فإن اعتبار الذكاة فيه لا يمكن؛ لأنه لا يطول بقاؤه، فلو اعتبرنا الذكاة فيه ربما فاتت؛ فنؤدي إلى تحريمه؛ فلهذا سقط اعتبارها، ولأن البحر أحد المسلكين؛ فوجب أن نقسم الحيوان المأكول منه إلى ذكاة وغيرها.

دليله: البر منه ما يفتقر إلى ذكاة، وهو ما عدا الجراد، ومنه ما لا يفتقر، وهو الجراد كذلك في البحر مثله، وهذا يختص الشافعي لأن عنده أن الجراد لا يعتبر في إباحته سبب (¬١)، فأما مالك فإنه يعتبر في إباحته سببا من جهة آدمي (¬٢).

فعلى هذا يقول: لما كان الجراد يعتبر فيه سبب يقع به الإباحة مع حصول المشقة فيه فأولى أن يعتبر ذلك في كلب الماء وخنزيره (¬٣).

واحتج المخالف بعموم قوله ﷺ: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬٤).

والجواب: أن هذا محمول على السمك (¬٥).

واحتج بأنه: حيوان لا يعيش إلا في الماء فكان موته ذكاته كالسمك (¬٦).

والجواب عنه: ما تقدم، وهو أن اعتبار الذكاة في السمك يؤدي إلى تحريمه، وهذا بخلافه، ولأنه ليس إذا لم يعتبر في السمك يجب أن لا يعتبر في غيره، كما أنه لا يعتبر في الجراد، ويعتبر في غيره (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 184 (SanadKitab #30057, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.