Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 187

  1. كتاب الذبائح
  2. فصل
  3. ١٠٩ - ٥ مسألة: يجري في الذكاة قطع الحلقوم والمريء في أصح الروايتين

واللبة (¬١)، وهو قول الشافعي (¬٢).

وفيه رواية أخرى: لا يباح حتى يفري الأوداج الأربعة، وهي الحلقوم والمريء، وعرقان من كل جانب واحد؛ أومأ إليه في رواية عبد الله.

فقال: لا تؤكل حتى يذبحها على الحلقوم والأوداج (¬٣)، وبه قال مالك (¬٤). وقال أبو حنيفة: إذا قطع من هذه ثلاثة أكل من أي جانب كان (¬٥).

وجه الأولة قوله تعالى: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣]، والذكاة في اللغة: هي الشق والعقر (¬٦)، وهذا موجود ههنا (¬٧).

فإن قيل: إن من لم يقطع الودج فقد ذكى (¬٨).

قيل: قد بينا حقيقة هذا الاسم في اللغة، وأيضا ما روى الدارقطني في كتابه بإسناده عن أبي هريرة، قال: "بعث رسول الله ﷺ بديل بن ورقاء الخزاعي (¬٩) على جمل أورق يصيح في فجاج مكة: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال" (¬١٠) (¬١١) فبين محل الذكاة في هذا الموضع

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 187 (SanadKitab #30057, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.