Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 188

  1. كتاب الذبائح
  2. فصل
  3. ١٠٩ - ٥ مسألة: يجري في الذكاة قطع الحلقوم والمريء في أصح الروايتين

ولم يذكر غيره (¬١).

فإن قيل: الغرض منه بيان موضع الذكاة دون بيان ما يجوز الاقتصار عليه في الذكاة (¬٢).

قيل: الغرض منه بيان الأمرين المحل وما يجوز الاقتصار عليه، وأيضا قوله ﷺ: "إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته" (¬٣).

وهذا يدل على أن ما كان فيه راحة للذبيحة فهو ذكاة صحيحة، وهذا فيه راحة لها، ويدل عليه ما روى ابن خديج عن النبي ﷺ قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا ما كان من سن أو ظفر" (¬٤)، وهذا قد أنهر الدم فوجب بحق الظاهر أن يباح، وأيضا فإنه قطع موجب في محل الذكاة فجاز أن تكون ذكاة صحيحة قياسا على قطع الأوداج الأربعة أو قطع أكثرها (¬٥).

فإن قيل: المعنى في الأصل أنه أوجى (¬٦) وليس كذلك ها هنا فإنه يبطئ خروج الروح فيتعذب الحيوان (¬٧).

قيل: فيجب أن يشترط قطع الأوداج الأربعة والوريدان؛ لأنه أوجي، ولأن ما

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 188 (SanadKitab #30057, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.