فإن قيل: الغرض منه بيان موضع الذكاة دون بيان ما يجوز الاقتصار عليه في الذكاة (¬٢).
قيل: الغرض منه بيان الأمرين المحل وما يجوز الاقتصار عليه، وأيضا قوله ﷺ: "إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته" (¬٣).
وهذا يدل على أن ما كان فيه راحة للذبيحة فهو ذكاة صحيحة، وهذا فيه راحة لها، ويدل عليه ما روى ابن خديج عن النبي ﷺ قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا ما كان من سن أو ظفر" (¬٤)، وهذا قد أنهر الدم فوجب بحق الظاهر أن يباح، وأيضا فإنه قطع موجب في محل الذكاة فجاز أن تكون ذكاة صحيحة قياسا على قطع الأوداج الأربعة أو قطع أكثرها (¬٥).
فإن قيل: المعنى في الأصل أنه أوجى (¬٦) وليس كذلك ها هنا فإنه يبطئ خروج الروح فيتعذب الحيوان (¬٧).
قيل: فيجب أن يشترط قطع الأوداج الأربعة والوريدان؛ لأنه أوجي، ولأن ما
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 188 (SanadKitab #30057, hlm. urut 723)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.