Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 189

  1. كتاب الذبائح
  2. فصل
  3. ١٠٩ - ٥ مسألة: يجري في الذكاة قطع الحلقوم والمريء في أصح الروايتين

لا يتعين قطعه في ذكاة المقدور عليه لم يتعلق بقطعه الإباحة (¬١).

أصلهما: الوريدان ومما وراء الودجين المكتنفين للحلقوم، وذلك أن أبا حنيفة قد قال: قطع أحد الودجين غير متعين، وأنه من أي جانب قطع أجزأه ولا يلزم قطع الحلقوم والمريء؛ لأنه متعين قطعهما عندنا، ولا يلزم عليه قطعهما في غير المقدور عليه أنه لا يتعين وهذا فقطعهما شرط في المقدور عليه (¬٢).

واحتج المخالف بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "ما أنهر الدم وفرى الأوداج فكل"، وقال: "افر الأوداج غير مثرد وكل".

والجواب: أن هذا غير محفوظ عن النبي ﷺ وإنما رواه أبو بكر ابن المنذر (¬٣) عن ابن عباس موقوفًا عليه، ولو صح حملناه على كمال الذكاة، فإن كمالها بقطع الحلقوم والمريء والودجين، وحمله على هذا أولى؛ لأنا نحمله على عمومه في قطع جميع الأوداج، والمخالف يحمله على الأكثر، وهذا خلاف اللفظ (¬٤).

واحتج بأنه: لم يقطع أكثر الأوداج فصار كما لو قطع المريء وأحد الودجين وإن لم يقطع الحلقوم (¬٥).

والجواب: أنه منتقض بعقر غير المقدور عليه، ثم المعنى في الأصل أنه لم يقطع مجرى الطعام والشراب والنفس فلم يكن ذكاة مع القدرة، وليس كذلك ههنا فإنه قطع مجرى الطعام والشراب والنفس أو تقول ذلك القطع غير موج وهذا موج (¬٦) في محل الذكاة (¬٧).

واحتج بأنه: اقتصر على قطع نصف الأوداج فوجب أن لا يجوز قياسا على ما ذكرنا، ولأنه اقتصر على قطع عرقين في المقدور، فهو كما لو قطع الودجين، ولأنه مجرى لما به قوام الحياة فكان قطعه شرطًا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 189 (SanadKitab #30057, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.